( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر ، قال
ابن فرحون في شرحه : نبه على ذلك لئلا يتوهم أن صرفها في هذه الوجوه جائز ; لأن الميت لا يوصف بالفقر ولا بالغنى
ولا تصرف لقاض ولا لإمام مسجد ولا لفقيه ولا لغاز ; لأن أرزاقهم من بيت المال فعلى هذا التعليل إذا انقطع ذلك عنهم من
[ ص: 351 ] بيت المال يجوز صرفها لهم ، انتهى .
ص ( يحبس فيه )
ش : قال في الشرح الأصغر واحترز به مما لا يحبس فيه كدين الزكاة والكفارة ، وقال
البساطي : فلا يعطى من عليه دين لولده على قول من لا يحبسه ، واعلم أنه إن أريد أن يكون من شأنه أن يحبس فيه خرجت هذه الصورة ، وإن أراد يحبس بالفعل خرج من ثبت عدمه ، انتهى . وانظر قوله : إن دين الزكاة لا يحبس فيه مع ما نقله صاحب الشامل وغيره ، ونصه : وإن عرف بمنعها ، ولم يظهر له مال حبس ، انتهى .