ص ( وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف )
ش : قال في المدونة
: ومن لم يجد إلا صنفا واحدا مما ذكر الله تعالى في كتابه أجزأه أن يجعل زكاته فيهم
، وإن وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة منهم وليس في ذلك قسم مسمى ، انتهى . وقال في الذخيرة : وإن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعا ، وإن وجد الأصناف كلها أجزأه صنف عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب استيعابهم إذا وجدوا واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لئلا يندرس العلم باستحقاقهم ولما فيه من الجمع بين مصالح سد الخلة والإعانة على الغزو ووفاء الدين وغير ذلك ، ولما يرجى من بركة دعاء الجميع ومصادقة ولي فيهم ، وانعقد الإجماع على عدم استيعاب آحادهم ، انتهى .
( تنبيهات الأول ) قال
ابن عبد السلام : وأما
إجزاؤها إذا دفعت إلى صنف واحد من الثمانية أو إلى شخص واحد من ذلك الصنف ففيه الاضطراب المعلوم بين علماء الأمصار ، والذي تسكن النفس إليه هو تعميم الأصناف بحسب الإمكان ، وقد استقر ذلك من المذهب ، انتهى .
ففهم منه إن دفعها إلى الشخص الواحد من الصنف كدفعها إلى الصنف في جري الخلاف فيه فيكون المذهب فيه الإجزاء وهو ظاهر .
( الثاني ) قال
اللخمي : يبدأ في الزكاة بأجر العاملين ثم بالفقراء والمساكين من العتق ; لأن سد خلة المؤمن أفضل من ذلك ; لأن من حق من وجبت عليهم الزكاة أن لا تصرف زكاتهم لغير الفقراء إلا بعد سد خلتهم ; لأن صرفها إلى غيرهم يوجب عليهم المساواة لأولئك قبل العام التالي ، وإن كان هناك مؤلفة بدأ بهم ; لأن استنقاذهم من النار بإدخالهم في الإسلام أو تثبتهم عليه إن كانوا قد أسلموا أفضل الأعمال وذلك أولى من إطعام فقير ، وقد يبدأ بالغزو إذا خشي على الناس ، ويبدأ بابن السبيل على الفقير إذا كان يدركه في بقائه وتأخره ضرر ، والفقير في وطنه أقل ضررا ، انتهى .
وذكره
القرافي وصدره بقوله الحكم الثاني : الترتيب ، ولا شك أن هذا البيان ما هو الأولى أن يعمل ولعله مراد
المؤلف بقوله " وندب إيثار المضطر " ولم يذكر
اللخمي تبدئة المساكين على الفقراء ; لأن المشهور أن المسكين أحوج ، ومعلوم أن الأحوج مقدم ولم يذكر أيضا رتبة الغارمين .
( الثالث ) قال
سند : إن استوت الحاجة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤثر الأدين ولا يحرم غيره ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يؤثر أهل الحاجة ، ويقول : الفضائل الدينية لها أجور في الآخرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=1والصديق رضي الله عنه يؤثر بسابقة الإسلام والفضائل الدينية ; لأن إقامة بنية الأبرار أفضل من إقامة بنية غيرهم لما يترتب على بقائها من المصالح ، انتهى . ونحوه في النوادر ، وما ذكره عن العمرين صلى الله عليه وسلم
[ ص: 353 ] عكس ما نقل
ابن يونس وأبو الحسن وغيرهما عنهما إلا أنهما نقلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقسمت ذلك قسما واحدا ، ولئن بقيت إلى قابل لألحقن الأسفل بالأعلى ، والله أعلم .
( الرابع ) أطلق
القرافي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهم القول بأن دفعها لصنف مجزئ ، وقال في التوضيح : وقيد ذلك
ابن عبد السلام nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون بما عدا العامل ، قال : إذ لا معنى لدفعها جميعها له ، قال
المصنف : ولعل هذا إنما هو إذا أتى بشيء له بال ، وأما إن حصلت له مشقة وجاء بالشيء اليسير فينبغي أن يجوز إعطاؤه الجميع ، وهو مقتضى كلام
الباجي ثم ذكره وما قاله ظاهر ، وجزم به
الشارح في شرحه الكبير ، وقال : الإشكال في تبدئة العامل ; لأنه المحصل لها فهو مقدم على غيره حتى إنه لو حصلت له مشقة وجاء بالشيء اليسير الذي يرى أنه لا يساوي مقدار أجرته لأخذه جميعه ولا شيء لغيره ، انتهى .
وقال
ابن عرفة بعد ذكره الأصناف الثمانية : وصرفها في أحدها غير العامل مجزئ ، انتهى . ويقيد بما ، قاله صاحب التوضيح ، والحاصل أنها لو دفعت لصنف واحد أجزأ إلا العامل فلا تدفع إليه إلا أن تكون قدر عمله ، والله أعلم