مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو يكره تأويلان ) ش تصور التأويلين واضح ، قال اللخمي : وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي ، انتهى . قال ابن فرحون إثر نقله هذا وفي التبصرة : إن الرجل إذا أخرج من زكاته ما يقضي به دين أبيه ، وأبوه فقير تلزمه نفقته جاز ; لأن المنفعة لا تعود على المعطي ، انتهى . وانظر ما مراده بالتبصرة فإني لم أره في اللخمي ، وقال الشيخ أبو الحسن في شرح هذه المسألة في المدونة : ويؤخذ منه أن من دفع زكاته لأبويه الفقيرين لقضاء دين عليهما أن ذلك يجزئه ، وذكر كلام اللخمي المتقدم ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية