ص ( وهل يمنع
إعطاء زوجة زوجها أو يكره تأويلان ) ش تصور التأويلين واضح ، قال
اللخمي : وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي ، انتهى . قال
ابن فرحون إثر نقله هذا وفي التبصرة : إن
الرجل إذا أخرج من زكاته ما يقضي به دين أبيه ، وأبوه فقير تلزمه نفقته جاز ; لأن المنفعة لا تعود على المعطي ، انتهى . وانظر ما مراده بالتبصرة فإني لم أره في
اللخمي ، وقال
الشيخ أبو الحسن في شرح هذه المسألة في المدونة : ويؤخذ منه أن من دفع زكاته لأبويه الفقيرين لقضاء دين عليهما أن ذلك يجزئه ، وذكر كلام
اللخمي المتقدم ، والله أعلم