مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه )

ش : قال في النوادر وفي ترجمة قدر ما يعطى من الزكاة : ولا بأس أن يجمع النفر في الدينار أو يصرفه دراهم إذا كانت الحاجة كثيرة ، وإن زكى دراهم فلا يصرف ما يخرج منها دنانير ولا يصرفها بفلوس لكثرة الحاجة ليعمهم ولكن ليجمع النفر في الدرهم إن شاء ، وإن صرفها فلوسا وأخرجها فقد أساء وأجزأه ، انتهى . فقوله " في الذهب " على مقابل المشهور ، وقوله " في الفلوس " على المشهور من أن من أخرج القيمة أساء وأجزأته كما شهره غير واحد ، ونقله في التوضيح خلاف ما يفهم من كلام المصنف الآتي من أن القيمة لا تجزئ حيث قال في آخر الفصل أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم [ ص: 355 ] تجز ، والله أعلم .

ص ( بصرف وقته مطلقا )

ش : أي سواء كان مساويا للصرف الأول أو أنقص أو أزيد

ص ( بقيمة السكة )

ش : يعني إذا أخرج ذهبا عن ورق مسكوك أو ورقا عن ذهب مسكوك فإن قيمة السكة معتبرة اتفاقا ص ( ولو اتحد نوع )

ش : يعني أن إخراج قيمة السكة معتبرة ولو اتحد نوع المخرج والمخرج منه ص ( لا صياغة فيه ) ش ، يعني لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد

ص ( وفي غيره تردد )

ش : يعني وفي اعتبار قيمة الصياغة في غير النوع تردد ، هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في التوضيح وكلام غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية