ص ( وجاز
إخراج ذهب عن ورق وعكسه )
ش : قال في النوادر وفي ترجمة قدر ما يعطى من الزكاة : ولا بأس أن يجمع النفر في الدينار أو يصرفه دراهم إذا كانت الحاجة كثيرة
، وإن زكى دراهم فلا يصرف ما يخرج منها دنانير ولا يصرفها بفلوس لكثرة الحاجة ليعمهم ولكن ليجمع النفر في الدرهم إن شاء ، وإن صرفها فلوسا وأخرجها فقد أساء وأجزأه ، انتهى . فقوله " في الذهب " على مقابل المشهور ، وقوله " في الفلوس " على المشهور من أن
من أخرج القيمة أساء وأجزأته كما شهره غير واحد ، ونقله في التوضيح خلاف ما يفهم من كلام
المصنف الآتي من أن القيمة لا تجزئ حيث قال في آخر الفصل أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم
[ ص: 355 ] تجز ، والله أعلم .
ص ( بصرف وقته مطلقا )
ش : أي سواء كان مساويا للصرف الأول أو أنقص أو أزيد
ص ( بقيمة السكة )
ش : يعني إذا
أخرج ذهبا عن ورق مسكوك أو ورقا عن ذهب مسكوك فإن قيمة السكة معتبرة اتفاقا ص ( ولو اتحد نوع )
ش : يعني أن إخراج قيمة السكة معتبرة ولو اتحد نوع المخرج والمخرج منه ص ( لا صياغة فيه ) ش ، يعني لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد
ص ( وفي غيره تردد )
ش : يعني وفي اعتبار قيمة الصياغة في غير النوع تردد ، هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في التوضيح وكلام غيره .