( فروع الأول ) إذا
وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فيه قولان تبعا
لابن شاس وقبلهما
ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ، وقال
ابن عرفة : ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه ، بل قال
محمد : لا يخرج عن رد قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وعكسه أو منه ، انتهى .