مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
[ ص: 356 ] الثاني ) لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب ; لأنه من باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداء فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه فإن فات في يد الفقير ، لم يكن له عليه شيء ; لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته ، وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أو لم يفت ; لأنه متطوع قاله مالك ، نقله في التوضيح وابن يونس ، وقال ابن عرفة : ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ ابن حارث ، قاله أصبغ عن ابن القاسم ، وقال أشهب : إن أعطى عرضا أجزأه ، انتهى . وأعاده في باب المصرف بلفظه وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم .

التالي السابق


الخدمات العلمية