[ ص: 356 ] الثاني ) لا يجوز
إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب ; لأنه من باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداء فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه فإن فات في يد الفقير ، لم يكن له عليه شيء ; لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته ، وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أو لم يفت ; لأنه متطوع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، نقله في التوضيح
وابن يونس ، وقال
ابن عرفة : ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ
ابن حارث ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ عن
ابن القاسم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن أعطى عرضا أجزأه ، انتهى . وأعاده في باب المصرف بلفظه وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا
ابن حارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن القاسم .