مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) قال البرزلي : وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به ، فقال ابن القاسم : لا يجزئه ، وقال أشهب : يجزئه قلت : أجزأها علي لو أخرج ذلك من عنده لأن يد وكيله كيده واختار اللخمي - فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء - جوازه بل هو محسن

ص ( لا كسر مسكوك )

ش : إنما لم يجز كسر المسكوك ; لأنه من الفساد في الأرض ، وظاهره سواء كان كاملا أو رباعيا ، أما الكامل فباتفاق ، وأما الرباعي ففيه قولان وكأنه رجح المنع في توضيحه واحترز بالمسكوك من غيره فإنه يجوز ، قال ابن عرفة : وسمع القرينان : له إخراج زكاة حلي التجر منه ابن رشد لا كراهة في قطعه قلت إن كان فيه فساد ففيه نظر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية