( الثالث ) قال
البرزلي : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عمن
وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به ، فقال
ابن القاسم : لا يجزئه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يجزئه
قلت : أجزأها
علي لو أخرج ذلك من عنده لأن يد وكيله كيده واختار
اللخمي - فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء - جوازه بل هو محسن
ص ( لا كسر مسكوك )
ش : إنما
لم يجز كسر المسكوك ; لأنه من الفساد في الأرض ، وظاهره سواء كان كاملا أو رباعيا ، أما الكامل فباتفاق ، وأما الرباعي ففيه قولان وكأنه رجح المنع في توضيحه واحترز بالمسكوك من غيره فإنه يجوز ، قال
ابن عرفة : وسمع القرينان : له إخراج زكاة حلي التجر منه
ابن رشد لا كراهة في قطعه
قلت إن كان فيه فساد ففيه نظر ، والله أعلم .