( الثاني ) قال في الذخيرة : قال
سند لو تصدق بجملة ماله فإن نوى زكاة ماله وما زاد تطوع أجزأ وإلا فلا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة محتجا بأنه لم يبعد عن المقصود ، ويشكل عليه بما لو صلى ألف ركعة ينوي اثنين للصبح والبقية للنفل بأنها لا تجزئ ، انتهى . ولفظ
سند من
وجبت عليه زكاة في ماله فتصدق بجميعه فإن نوى أداء زكاته وما زاد فهو تطوع أجزأه وله الفضل ، كمن أطعم في كفارته مائة مسكين ، وإن لم ينو بشيء منه الزكاة لم يجز ، وهو قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يجزئه واعتلوا بأنه تصرف فيه تصرفا لم يتعد فيه فوجب أن لا يضمنه وهو فاسد ; لأنه يجب عليه فعل الفرض وهو لم ينوه فأشبه ما لو صلى مائة ركعة بنية التطوع فإنه لا يجزئه عن فرض ولا يسلم أنه لم يتعد بل تعدى تصرفه القدر الواجب بنية التطوع ، انتهى ، فتأمل آخر كلام
سند مع ما نقله عنه في الذخيرة ، والله أعلم ، ونحو هذا ما ذكره
البرزلي عن بعض الإفريقيين أنه لو دفع مستغرق الذمة حائطه بعد الخرص للمساكين عن تبعاته وليست التبعات لشخص معين ونوى دخول الزكاة فيه أن ذلك يجزئه