ص ( أو دفعت باجتهاد لغير مستحق )
ش : قال
ابن رشد في نوازله في مسائل الحبس في أول الورقة الرابعة من مسائل الحبس : وأما الذي
زكى مال يتيمة ثم انكشف أنه أعطاه غنيا وهو يظنه فقيرا فلم يكن عليه أكثر مما صنع ; لأن الذي تعبد به إنما هو الاجتهاد في ذلك ، ألا ترى أن من أهل العلم من يقول : إنه
إذا أعطى زكاته لغني وهو لا يعلم أجزأته زكاته ولا خلاف في أنه يجب أن تسترد من عنده إذا علم به وقدر عليه ، انتهى .
( فرع ) فإن
دفعها لشخص يظنه غنيا ثم تبين أنه فقير فإنها تجزئه إلا أنه لا ثواب له ; لأنه آثم ، انتهى . من عارضة
الأحوذي لابن العربي وانظر الذخيرة