ص ( أو طاع بدفعها لجائر في صرفها ) ش ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وإذا كان الإمام جائرا فيها لم يجزه
[ ص: 360 ] دفعها إليه ، قال في التوضيح : أي جائرا في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجزه دفعها إليه ; لأنه من باب التعاون على الإثم ، والواجب حينئذ جحدها والهروب فيها ما أمكن ، وأما إذا كان جوره في أخذها لا في تفرقتها بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغي أنه يجزيه ذلك على كراهة دفعها إليه ، انتهى .
ص ( لا إن أكره )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فإن أجبره أجزأ على المشهور ، قال في التوضيح : أي فإن كان الإمام جائرا أو أجبره على أخذها ، قال في الجواهر : فإن عدل في صرفها أجزأته ، وإن لم يعدل ففي إجزائها قولان ، وعين
المصنف المشهور من القولين بالإجزاء ، وهذا بين إذا أخذها أولا ليصرفها في مصارفها ، وأما لو علم أنه إنما أخذها لنفسه فلا ، انتهى ، وأصله
لابن عبد السلام ، قال بعد أن شرح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وهذا إن صح فيكون مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها أما إذا كان أخذه أولا إنما هو لنفسه كما يعلم قطعا من بعضهم وكما في عامة أعراب بلادنا فلا يتمشى ذلك فيهم ، انتهى .
( قلت ) : وظاهر كلام
أبي الحسن أن الخلاف جار ، ولو أخذها وأكلها ، ونقله عن
أبي إسحاق التونسي فتأمله ، والله أعلم .