ص ( ودفعت للإمام العدل )
ش :
ابن عرفة وفيها إن
غلبوا على بلد وأخذوا زكاة الناس والجزية أجزأتهم
الصقلي روى
محمد والمتغلبون كالخوارج
( قلت ) : ولذا قال
ابن رشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : في ذي أربعين شاة عشرة تحت كل أمير
بالأندلس وإفريقية ومصر والعراق إن كانوا عدولا أخبرهم وأتى كل منهم بشاة للأمير ربعها فإن أخذه كل منهم بربع قيمتها أجزأته
الشيخ عن
ابن عبدوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن طاع بها الخارجي أجزأه
التونسي إن طاع لوال جائر لا يضعها موضعها لم تجزه ، انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وإذا كان الإمام جائرا فيها لم يجزه دفعها إليه طوعا فإن أجبره أجزأته على المشهور ، وكذلك الخوارج قال
ابن فرحون في شرح قوله : فإن أجبره أجزأته على المشهور ، قال
ابن عبد السلام : وهذا الخلاف إن صح كما قال المؤلف فيكون مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها أما إن أخذها لنفسه كما هو الغالب في هذا الزمان فلا يتجه أن يكون المشهور الإجزاء ، وكذلك الحكم في
الخوارج على الخلاف المذكور ، ولو كانوا يضعونها في مواضعها فهم أحق ، انتهى . ونحوه في التوضيح ، ويؤخذ منه أنه يجوز
أخذ الزكاة من الخوارج فمن الولاة المتغلبة أولى ، والله أعلم .