( الثاني ) إذا
تعدد من تلزمه نفقته ، ولم يجد إلا صاعا واحدا أو بعض صاع ، فهل يخرجه عن الجميع أو يقدم بعض من تلزمه نفقته على بعض كما سيأتي في باب النفقات أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد والوالدين ، واختلف ، هل تقدم نفقة الابن على نفقة الأبوين وهما سواء على قولين ؟ لم أر في ذلك نصا ، والظاهر أنها تابعة للسنة ، والله أعلم .