مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن بتسلف )

ش : يعني أن زكاة الفطر تجب على من قدر عليها ، ولو كان ذلك بأن يتسلف ، قال في المدونة : ويؤديها المحتاج إن وجد من يسلفه فإن لم يجد لم يلزمه - إن أيسر بعد أعوام - قضاؤها لماضي السنين .

وهذا هو المشهور ، وقال ابن المواز وابن حبيب [ ص: 367 ] لا يلزمه أن يتسلف ; لأنه ربما تعذر وجود القضاء فبقي في ذمته وذلك من أعظم الضرر ، ولو قال " يتسلف " لكان أجرى على عادته ; لأن الخلاف مذهبي .

( تنبيه ) إنما يلزمه أن يتسلف إذا كان يرتجي وجود القضاء ، قال أبو الحسن : قوله في المدونة أو وجد من يسلفه معناه : إذا كان يرتجى القضاء ، قال ابن حبيب وابن المواز ولعل المحتاج على قول مالك إذا كان له شيء يرجوه أن يتسلف ، قال ابن محرز : قال ابن القصار : سمعت من يقول إنه إنما يتسلفها من كان له من حيث يؤديها ، ويسن لمن يتسلفها منه أنه يخرجها زكاة عنه فمتى فتح له رد ، صح من تبصرة ابن محرز ، انتهى كلام أبي الحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية