ص ( وهل بأول ليلة العيد أو بفجره ؟ خلاف )
ش : هذا
بيان للوقت الذي يتعلق به الخطاب بزكاة الفطر ، وذكر في ذلك قولين مشهورين : الأول منهما أن الخطاب بها يتعلق بأول ليلة العيد وذلك إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان فمن كان موجودا في ذلك الوقت تعلق به الخطاب بها فلو مات بعد ذلك أخرجت عنه .
ومن ولد بعد الغروب أو أسلم أو أيسر لم يجب عليه ، وشهر هذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره ، والثاني - أن الخطاب بها إنما يتعلق بطلوع الفجر من يوم العيد فمن كان موجودا في ذلك الوقت تعلق به الوجوب ، ومن مات قبل طلوع الفجر أو ولد بعده أو أسلم أو أيسر لم يجب عليه ، وهذا القول شهره
الأبهري ، وقال
ابن العربي : إنه الصحيح ، ورواه
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف وابن الماجشون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي المسألة قولان آخران بل ثلاثة : أحدها - أن الواجب الذي يتعلق به الخطاب طلوع الشمس من يوم العيد وصححه
ابن الجهم وأنكره بعضهم ، وقال : لا خلاف أن من مات بعد الفجر يجب عليه الزكاة ، وصوب
القاضي عياض قول هذا المنكر ، والثاني - أنه يمتد من غروب الشمس ليلة الفطر إلى غروب الشمس من يوم الفطر ، والثالث - أنه يمتد من غروب الشمس ليلة العيد إلى زوال يوم العيد ، ذكره في التوضيح ، وعزاه
لابن الماجشون ، .
وفائدة هذا الخلاف أن
من مات قبل دخول وقت الوجوب لا تتعلق به الزكاة ، وكذلك من باع رقيقا قبل وقت الوجوب سقطت زكاته عن البائع ، وكذلك من طلق زوجته قبله ، وكذلك تسقط عمن ولد بعد وقت الوجوب أو أسلم أو أيسر وجبت عليه ، وكذلك من استجد ملك رقيق أو استجد زوجة ، والله أعلم . ويتعلق الكلام بالوقت في زكاة الفطر من أربع حيثيات : الوقت الذي يتعلق به الوجوب ، والوقت الذي يستحب إخراجها فيه ، والوقت الذي يحرم تأخيرها إليه ، وتكلم
المصنف على جميع ذلك ، والله أعلم