ص ( وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية ، وإن لأب وخادمها أو رق ، ولو مكاتبا وآبقا رجى )
ش : يعني أنه
يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه [ ص: 371 ] وتلزمه نفقته لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24139فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين } متفق عليه ، وقوله " من المسلمين " قال
ابن حجر في تخريج أحاديث
الرافعي : اشتهرت هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : ليس أحد يقولها غير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وليس كذلك بل تابعه جماعة ، وذكرهم ، وإنما قال " يمونه " لما جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2028أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وإنما تجب زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته بسبب من الأسباب الثلاثة التي ذكرها الأول - القرابة وذلك في الأولاد والأبوين الثاني - الزوجية وذلك في زوجة الشخص فيخرج عنها ، وإن كانت مليئة ، وكذلك عن زوجة أبيه ويستتبع ذلك أيضا خادم الزوجة وخادم زوجة الأب كما قال " وإن لأب وخادمها " ولا يلزمه أن يخرج عن أكثر من خادم واحدة إلا أن تكون ذات قدر
وقال
ابن يونس وأبو الحسن : وإنما
تجب عن الزوجة إذا دخل الزوج بها أو دعا إلى الدخول بها ، وأما إن كان ممنوعا من الدخول بها فلا تجب عليه ، قال
أبو الحسن : وأما مع المساكنة ففيه قولان : أحدهما - أنه كالمدعو للدخول فتجب عليه النفقة والفطرة ، والثاني - أنه كالممنوع فلا تجب عليه ، ونقله
ابن بشير ، وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : ويخرج عن زوجته المدخول بها أو المتهيئة له على المشهور وسيأتي في باب النفقات ، المشهور أن النفقة إنما تجب على الزوج إذا دعا إلى الدخول السبب الثالث - الرق
فتجب زكاة الفطر عن عبده ، وإن كان زمنا أو مهروما ، قاله في المدونة : وتجب عن مدبره وعن المعتق إلى أجل وعن المكاتب على المشهور ، وقيل : لا تجب عنه ، وقيل : تجب على المكاتب نفسه وتجب على العبد المرهون والأعمى والمجنون والمجذوم ، قاله في الطراز ، قال : ولو غاب العبد غيبة طويلة في سفر من غير إباق ، ولم يعرف موضعه ، قال في الموازية : فليؤد عنه زكاة الفطر ، انتهى . وقال في الذخيرة : وتجب على العبد الموروث إذا لم يقبض إلا بعد يوم الفطر ، انتهى . وقوله " وآبقا رجى " قال
سند في الطراز : كعبد خاف من سيده لجريمة ارتكبها فهرب منه ، ولم يعرف له بذلك سابقة ولا بمن يتغرب ويصبر على الأسفار ، أو يكون ذلك فعله كل حين يهرب ثم يعود فهذا على حكم المسافر والغائب الذي ينتظر قدومه ، والله أعلم ، وحكم المغصوب حكم الآبق إن رجى خلاصه وجبت وإلا فلا ، انتهى .