( تنبيهات الأول ) يدخل في كلام
المصنف من أعتق صغيرا فإنه تلزمه نفقته والزكاة عنه وذلك بسبب الرق السابق ، قال في مختصر
الوقار : ويخرج الفطرة عن المرضع إذا أعتقه حتى يبلغ الكسب على نفسه فتسقط عنه نفقته ، انتهى . ومثله من أعتق زمنا فقد ألزموه النفقة عليه ، واختار
سند سقوط النفقة بعتق الزمن ، قاله في باب زكاة الفطر ، واختلف ، هل هي واجبة على السيد أصالة أو نيابة عن العبد ، قال
سند : مقتضى المذهب أنها واجبة على السيد في الأصل ، وفهم من كلام
المصنف أنه لو كان يمونه بغير هذه الأسباب الثلاثة لا تلزمه زكاة الفطر عنه كمن التزم نفقة ربيبه أو غيره ، وكمن استأجر بنفقته من حر أو عبد ، قال
ابن ناجي في شرح الرسالة عند قوله " ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته " هو كلام عام أريد به الخصوص فإن من التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب أو قريب لا تلزمه نفقته بالأصالة فإنه لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق ، انتهى . ونقله
الجزولي وغيره أيضا ، والمستأجر بنفقته نص عليه صاحب الذخيرة وغيره ، وكذلك البائن إذا كانت حاملا بخلاف الرجعية فإنه يلزمه أن يخرج عنها ; لأن الطلاق الرجعي كما قال
ابن بشير في كتاب العدة لا يمنع العصمة ، وإنما يهيئها للقطع فالعصمة باقية ، قال
ابن يونس [ ص: 372 ] : ولو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمته النفقة عليها وأدى الفطرة عنها ; لأن أحكام الزوجية باقية عليها ، وأما
لو طلقها طلاقا بائنا وهي حامل فلا يزكي عنها الفطرة ، وإن كانت النفقة عليه لها ; لأن النفقة للحمل لا لها ، انتهى من باب زكاة الفطر ، نقله أيضا عنه
أبو الحسن .