( الثاني ) يستثنى من قوله " يمونه "
المكاتب والمخدم فإنه يخرج عنهما زكاة الفطر ، ولا يجب عليه نفقتهما أما المكاتب فنفقته على نفسه ، وأما المخدم فنفقته على من له الخدمة ، قاله
ابن يونس وحكى
أبو الحسن فيه قولين : قيل على مالك الرقبة ، وقيل على المخدم ، وقال
ابن عرفة : وروى
الباجي المخدم يرجع لحرية على ذي خدمته ولربه في كونها عليه أو على المخدم ، ثالثها إن قلت خدمته وفي نفقته الثلاثة ، انتهى . وعلى الأول مشى
المصنف حيث قال ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه .
( الثالث ) لا يؤديها عن عبد عبده ولا عبد مكاتبه ، قاله في المدونة ، قال في الطراز وتسقط أيضا عن العبد والمكاتب .