( الرابع )
لو كان للكافر عبد مسلم ، مثل أن يسلم في يده في مهل شوال قبل أن ينزع من يده أو تسلم في يده أم ولده فتوقف في قوله ، أو يكون له قرابة مسلمون تجب عليه نفقتهم ، مثل الأب والأم والابن الكبير يبلغ زمنا ثم يسلم فمقتضى المذهب أنه لا يجب عليه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تجب
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، انتهى . من الطراز