( السابع ) قال في الطراز : لو
كان الزوج فقيرا لا يقدر على نفقة الزوجة فلا نفقة عليه حال عسره ، ولها الخيار في المقام معه أو فراقه فإن أقامت معه فنفقتها عليها ، وكذلك فطرتها حتى يوسر فإن قدر على النفقة فقط لم يلزمها الفطرة إذ لا تلزمها نفقة وتسقط عنه كما تسقط عنه فطرته ويستحب لها ذلك ، فإن
أرادت المرأة أن تخرج عن نفسها وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز ; لأن الخطاب متوجه عليه دونها ويختلف في هذا الفرع والذي قبله وهو فرع من قدر على النفقة فقط في ابتداء وجوبها ، هل هي على مخرجها أو المخرج بسببه حسبما تقدم في الزكاة عن العبد ؟ ونص ما قدمه : هو قوله إذا ثبت وجوبها على السيد فتنافس أهل العلم في
أصل وجوبها بها ، هل هو على السيد ويكون العبد سبب وجوبها أو تجب على العبد ويتحملها السيد ويكون الرق والملكية سبب تحملها فمقتضى المذهب أنها واجبة في الأصل على السيد ، واختلف فيه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنهم ، انتهى .
ومفهوم قوله وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز أنه لو لم يأب ذلك لجاز ويأتي الكلام على ذلك عند قول
المصنف " وإخراج أهله " والله أعلم .
( الثامن )
إذا كانت الزوجة حنفية والزوج مالكيا فهل يخرج عنها مدين من القمح على مذهبها أو أربعة أمداد على مذهبه ؟ ذكر الشيخ
سليمان البحيري في شرح الإرشاد في ذلك قولين