ص ( وللإمام العدل )
ش : قال في المدونة : ويفرقها كل قوم في أمكنتهم من حضر أو بدو أو عمود ولا يدفعونها إلى الإمام إذا كان لا يعدل ، وإن كان عدلا
لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة وليدفعها إلى الإمام فيفرقها في مواضعها ، ولا يخرجها منها إلا أن يكون بموضعهم محتاج فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم فيفرقوا هناك ، انتهى . ونحوه في مختصر
الوقار وزاد : وأهل السفر في سفرهم ، قال في الذخيرة : وليس للإمام أن يطلبها كما يطلب غيرها ، انتهى .