ص ( وعدم زيادة )
ش : يحتمل أن يكون مراده عدم زيادة على الصاع ويشير بذلك لقول
القرافي [ ص: 374 ] قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أترضى بالمد الأكبر ، قال : لا بل بمده عليه السلام فإن أراد خيرا فعلى حدة سد الذريعة تغيير المقادير الشرعية ، انتهى .
ويحتمل أن يكون مراده عدم زيادة المسكين على صاع كما ذكر
ابن يونس ولا يعارضه قوله بعد " ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد " ; لأن المراد هنا بيان المستحب ، وهناك بيان الجواز ويمكن أن يكون
المصنف أرادهما معا فيحمل كلامه على عدم
الزيادة على الصاع وعلى عدم
زيادة المسكين على صاع مشيرا به لكلام
القرافي وابن يونس .