مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعدم زيادة )

ش : يحتمل أن يكون مراده عدم زيادة على الصاع ويشير بذلك لقول القرافي [ ص: 374 ] قيل لمالك : أترضى بالمد الأكبر ، قال : لا بل بمده عليه السلام فإن أراد خيرا فعلى حدة سد الذريعة تغيير المقادير الشرعية ، انتهى .

ويحتمل أن يكون مراده عدم زيادة المسكين على صاع كما ذكر ابن يونس ولا يعارضه قوله بعد " ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد " ; لأن المراد هنا بيان المستحب ، وهناك بيان الجواز ويمكن أن يكون المصنف أرادهما معا فيحمل كلامه على عدم الزيادة على الصاع وعلى عدم زيادة المسكين على صاع مشيرا به لكلام القرافي وابن يونس .

التالي السابق


الخدمات العلمية