( فرع ) قال
ابن فرحون في ألغازه فإن قلت
، هل يجزئ إخراج الأب زكاة الفطر عن ولده الغني أم لا ؟ ( قلت ) : الجواب فيها بالإجزاء أو النفي خطأ والجواب إن كان الولد صغيرا جاز ، وإن
[ ص: 375 ] كان كبيرا لم يجز على القول باشتراط النية في الزكاة ، والمذهب اشتراطها ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، انتهى . يريد - والله أعلم - إذا لم يعلمه الأب بذلك وهو ظاهر من قولهم لم يجز على القول باشتراط النية في الزكاة فتأمله ، والله أعلم ، ومثل ذلك
من تطوع عنه بزكاة الفطر غيره وهو موسر ومسألة
سند المتقدمة في التنبيه السابع من شرح قول
المصنف وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وهي مسألة الزوجة إذا أرادت أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وأبى زوجها ذلك وهو موسر ومسألة
سند المتقدمة ، والظاهر في جميع ذلك الإجزاء وسقوط الزكاة عن المخرج عنهم إذا أعلمهم المخرج بذلك ، وأما إن لم يعلمهم بذلك فلا تجزئ لفقدان النية كما تقدم في كلام التوضيح ، والله أعلم . وتقدم في باب الزكاة عند قول
المصنف ووجب نيتها في كلام
القرافي فيمن أخرج الزكاة عن غيره بغير علمه وغير إذنه في ذلك وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري أيضا ، والله أعلم .