مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص [ ص: 376 ] ولا تسقط بمضي زمنها )

ش : قال في المدونة : وإن أخرها الواجد فعليه قضاؤها لماضي السنين ، انتهى . وقال في مختصر الوقار : ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط من السنين عنه وعمن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من ذلك ، ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحا ، وإن كان مريضا وأوصى بها أخرجت من ثلثه ، انتهى . وقال ابن راشد : ويجب قضاء ما فات بخلاف الأضحية فإذا أخرجها في وقتها فضاعت لم يضمن ، وإن أخرجها في غير وقتها ضمن ، انتهى . وقال ابن يونس : ولو تلف ماله وبقيت لزمه إخراجها ، انتهى . وقال القرافي : وحيث تعينت ثم ذهبت أو ذهب ماله أو لحقه دين ثم وجدها ، قال سند : قال ابن المواز ينفذها ولا شيء عليه لأهل الدين كمن أعتق عبده ثم لحقه دين ، انتهى .

( تنبيه ) فإن قيل ما الفرق بين زكاة الفطر والأضحية في أن من أخر الأولى وجب عليه قضاؤها بخلاف الثانية ؟ فالجواب أن المقصود في زكاة الفطر سد الخلة وهو حاصل في كل وقت والمقصود في الأضحية إظهار الشعائر ، وقد فات ولأن القضاء من خواص الواجب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية