وانظر قوله هو أن لا يغم عليه الهلال في أوله مع قوله إذا دخل شهر رمضان ولعل المراد بذلك أنه كان يقوله في الوقت الذي يتراءى الناس فيه الهلال قبل حصول الرؤية
ص ( ولو بصحو بمصر )
ش : أشار بلو لقول
سحنون لا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصحو قال : وأي ريبة أكبر من هذا نقله في النوادر وغيرها .
(
قلت ) ولم أر من نقل عنه كم يكفي في ذلك ، وهكذا قال
اللخمي بعد أن حكى كلامه ما نصه : ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفى به في ذلك شيء ، انتهى .
ص ( فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا ) ش تصوره واضح قال
ابن غازي : ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو والمصر كما قيل : بل هو أعم من ذلك ، انتهى .
(
( قلت ) ) وما قاله ظاهر قال في النوادر ومن المجموعة من رواية
ابن نافع وهو في سماع
أشهب في
شاهدين شهدا على هلال شعبان فيعد لذلك ثلاثين يوما ثم لم ير الناس الهلال ليلة إحدى وثلاثين والسماء مصحية قال : هذان شاهدا سوء ، انتهى .
وهو ظاهر ; لأن الحكم عليهما بكونهما شاهدا سوء إنما يظهر حينئذ وأما مع وجود الغيم أو صغر المصر وقلة الناس فيحمل أمرهما على السداد ولم أقف على هذه المسألة في سماع
أشهب من كتاب الصيام ولا من كتاب الأقضية ولا من كتاب الشهادات ولعلها في سماعه في غير هذا الكتاب ويشير
ابن غازي بقوله كما قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب وشراحه
وابن ناجي والشارح فإنهم فرعوا هذه المسألة على المشهور في المسألة السابقة ويوجد في بعض نسخ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب نسبتها للمدونة وليست فيها ولهذا قال في التوضيح قوله فيها عائد للمسألة ( حكاية ) قال
ابن ناجي في شرح المدونة : وقعت هذه المسألة
بالقيروان وجلس شيخنا
أبو مهدي لرؤية هلال شوال
بجامع الزيتونة ليلتين ولم ير وانحرف على قاضي
القيروان في تسرعه لقبول الشهادة ، ولو كان تثبت ما وقع في مسألة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في شهودها ما قال ولم يقع في عصرنا قط ولا بلغنا أنها وقعت في غيره .