ص ( ولبن آدمي إلا الميت )
ش : قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ولا يحل
اللبن في ضروع الميتة قال
ابن ناجي ما ذكره متفق عليه ; لأنه ينجس بالوعاء إلا أن يكون
لبن ميتة آدمي ففيه خلاف لقولها في كتاب الرضاع بالتنجيس ، وقيل : إنه طاهر انتهى . وتقدم في كلام
ابن عبد السلام في
ما يخرج من ميتة الآدمي من لعاب ومخاط ودمع ، وإن حكمه ينبني على الخلاف في طهارته وسيأتي الكلام فيما يبان من الأعضاء عند قول
المصنف : " وما أبين من حي وميت " .
ص
[ ص: 94 ] ولبن غيره تابع )
ش : فهو طاهر من المباح ونجس من المحرم ومكروه من المكروه وكراهته لا تخرجه عن كونه طاهرا كما نبه على ذلك
ابن عبد السلام في الكلام على معنى المباح والمكروه .
ص (
وبول وعذرة من مباح )
ش : كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره قال
ابن فرحون ظاهره لا يغسل لا وجوبا ولا استحبابا ، أما وجوبا فنعم ، وأما استحبابا فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : غسله أحب إلي ، نقل ذلك الشيخ
تقي الدين انتهى بالمعنى . والاستحباب ظاهر ولو لم يكن إلا للخروج من الخلاف والله أعلم . ولا بد من تقييد ذلك بما إذا خرج في حال الحياة كما صرح به في اللباب وهو ظاهر .
ص ( إلا
المتغذي بنجس )
ش : يريد ولو بشرب ماء نجس .
( تنبيه ) قال
البساطي استثنى المتغذي بنجس فإنه نجس وله ثلاث حالات : الأولى : أن يكون محبوسا لا يصل للنجاسة فهو كغيره . والثانية : إن شوهد استعماله لها فبوله وعذرته نجسان . الثالثة : أن ينفى عنه كل منهما فيحمل على النجاسة تغليبا .
(
قلت ) ما ذكره في الحالة الثالثة غير ظاهر ومخالف لما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رسم مرض من سماع
ابن القاسم من كتاب الطهارة في الحمام يصيب أرواث الدواب أحب إلي أن لو أعاد في الوقت من صلى بخربتها قال
ابن رشد إنما ذلك إذا علم من حالها أنها تأكل أرواث الدواب ولم يتحقق أنها أكلتها ولو تحقق لقال إنه يعيد في الوقت على كل حال ; لأن ذرق ما يأكل النجس عنده نجس انتهى . ويريد إذا صلى به غير عامد ، وأما العامد فيعيد أبدا ثم قال في الرسم الذي بعده وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
خرء الحمام يصيب الثوب قال هو عندي خفيف وغسله أحب إلي يعني
ابن رشد هذا إذا لم يعلم أنها أكلت نجاسة على ما تقدم في الرسم الذي قبله انتهى .
وسئل
ابن رشد عن
ذرق الخطاف الذي عيشه الذباب على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه لا تؤكل الجراد وشبهها إلا بذكاة ، فأجاب ذرق الطير طاهر على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي يرى الفضلتين تابعتين للحوم وقال في رسم مرض من سماع
ابن القاسم في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إن
ذرق البازي نجس ، وإن أكل ذكي إن ذلك على الرواية التي منع من أكل ذي مخلب من السباع والله أعلم . فعلم من هذا أن الحيوان إذا كان من شأنه أن يأكل النجاسة ولم يتحقق أكله لها فأمره خفيف يستحب غسل روثه وهو خلاف ما دل عليه كلام
البساطي والله أعلم .
( فرع ) إذا
ذبح الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة فإنه يغسل موضع الغذاء منه ككرشه وأمعائه قال
ابن يونس في كتاب الصيد لما تكلم على الحوت يوجد في بطن الطير الميت ، وهذا إذا ذبح بحدثان استعماله للنجاسة كما يفهم ذلك من كلام
ابن يونس .