( فرع ) : قال
ابن عبد السلام بعد أن تكلم على المسألة : وعلى هذا
فيجب أن يقضي الناس يوما إذا كانت الشهادة على رؤية هلال شوال وعد الناس ثلاثين يوما ولم يروا هلال ذي القعدة وكذلك يفسد الحج إذا شهدوا برؤية هلال ذي الحجة ، انتهى . ونقله في التوضيح
وابن فرحون
(
( قلت ) ) وقد أخبرني
والدي رحمه الله أنه وقع لهم في سنة من السنين أن جماعة شهدوا
بمكة بهلال ذي الحجة ليلة الخميس حرصا على أن تكون الوقفة بالجمعة ثم عد الناس ثلاثين يوما من رؤيتهم ولم ير أحد الهلال لكن لطف الله بالناس ولم يفسد حجهم بسبب أنهم وقفوا
بعرفة يومين فوقفوا يوم الجمعة ثم دفع كثير منهم حتى خرجوا من بين العامين ثم رجعوا وباتوا بها ووقفوا بها في يوم السبت ويقع
بمكة في مثل هذا الحال أعني إذا وقع الشك في وقفة الجمعة خباط كثير غالبا ، والله أعلم .