ص ( لا بمنفرد )
ش : يحتمل أن يكون مخرجا من قوله برؤية عدلين والمعنى أنه لا يثبت الهلال برؤية العدل الواحد وهذا هو المذهب ، قال
ابن عرفة : والمذهب لغو رؤية العدل لغيره
ابن حارث اتفاقا ، انتهى . وظاهر كلامه أنه لا خلاف فيه وقال
اللخمي : منع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يصام بشهادة الواحد لا على وجه الوجوب ولا على وجه الندب ولا الإباحة .
قال
سحنون : لو كان مثل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ما صمت بقوله ولا أفطرت ثم نقل عن
ابن الماجشون إجازة
الصوم لرؤية الواحد ويحتمل أن يكون مخرجا مما يليه والمعنى أنه لا يثبت الهلال بنقل العدل عن رؤية العدلين أو عن الرؤية المستفيضة ويحتمل أن يكون راجعا لهما معا فلا يثبت برؤية العدل ولا بنقله أما رؤية العدل فالحكم فيها كذلك على ما تقدم وأما نقل العدل فاختلف في ثبوته به فأجازه
ابن ميسر وأباه
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران ورجح الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد وابن يونس وابن رشد قول
ابن ميسر بل قال
ابن عرفة وفي نقل بينة بخبر الواحد قولا
الشيخ مع نقله عن
ابن ميسر وأبي عمران قائلا : إن ما قاله
ابن ميسر فيمن بعث لذلك وليس كنقل الرجل لأهله ; لأنه القائم عليهم وصوب
ابن رشد والصقلي قول
الشيخ وقال : لا فرق بينه وبين نقله لأهله ولم يحك
اللخمي والباجي غيره ، انتهى .
فإذا حملنا كلام
المصنف على أنه راجع لنقل العدل أو راجع للرؤية والنقل فيكون مخالفا لما رجحه هؤلاء الشيوخ لكنه قال في توضيحه : قيل : والمشهور خلاف لما قاله
ابن ميسر فلعله اعتمد على ذلك وقد مشى على ذلك صاحب الشامل فقال بعد أن ذكر النقل عن الشهادة : والاستفاضة بأحدهما لا بمنفرد عنهما على المشهور . وقال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : والقول الثاني لا بد من شاهدين وهو المشهور . قاله في التوضيح