ص ( أو بمرض خاف زيادته )
ش : قال
البرزلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد : إذا كان الصوم يضر به ويزيده ضعفا أفطر ويقبل
[ ص: 448 ] قول الطبيب المأمون أنه يضر به ويفطر الزمن إذا أضر به الصوم وكذا كل صوم مضر يبيح الفطر
البرزلي هي تتخرج على مسألة التيمم والصلاة فلا خلاف إذا خاف الموت واختلف إذا خاف ما دونه على قولين والمشهور الإباحة وذهب بعض السلف إلى أن مطلق المرض ولو قل يبيح الفطر انظره في المقدمات ، انتهى . قال
ابن يونس قال في المجموعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في
مريض لو تكلف الصوم لقدر عليه أو الصلاة قائما لقدر إلا أنه بمشقة وتعب فليفطر ويصلي جالسا ودين الله يسر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أفطر في مرض لو كان غيره لقلت يقوى على الصوم إنما ذلك بقدر طاقة الناس قال
أبو محمد من قول أصحابنا : إن
المريض إذا خاف إن صام يوما أحدث عليه زيادة في علته أو ضررا في بصره أو غيره من أعضائه فله أن يفطر