ص ( والقضاء بالعدد )
ش : هو معطوف على فاعل وجب في قوله ووجب إن خاف هلاكا والمعنى أنه يجب
قضاء رمضان إذا أفطر فيه وسواء كان الفطر لعذر أو لغير عذر ولا خلاف في وجوب قضائه والمشهور أنه يجب قضاؤه إذا أفطره كله بالعدد أي يحسب عدد شهر رمضان الذي أفطره سواء ابتدأ في القضاء بالهلال أو بغيره لقوله تعالى {
: فعدة من أيام أخر } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه إن صام بالهلال أجزأه ذلك الشهر سواء وافقت أيامه عدد رمضان الذي أفطره أو كان عدد القضاء أنقص ويجب تكميله إن كانت أيام شهر القضاء أكثر قال في التوضيح : هكذا نقل صاحب النوادر وغيره وكلام
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يقتضي أنه إذا كان رمضان تسعة وعشرين وصام شهرا فكان ثلاثين وجب عليه إتمامه وهذا لا يدل على العكس لاحتمال أن يقال : إذا كان رمضان ثلاثين يجب أن يكون القضاء كذلك ويفرق بالاحتياط والنقل كما تقدم ، انتهى .
(
( قلت ) ) الذي ذكره في التوضيح أولا ليس فيه تصريح بأنه يجب إكمال الشهر ثلاثين إذا كان رمضان تسعة وعشرين وكلام
ابن عرفة يقتضي وجوب ذلك فإنه قال : والواجب عدد الأول ولو قضى شهرا للهلال عن آخر ففي كون المعتبر عدد الأول أو كل الثاني يجزئ وإن كان أقل فيكمل وإن كان أكثر قولان لنقل
اللخمي عن المذهب مع الشيخ عن
ابن عبد الحكم والشيخ عن
أبي بكر بن محمد عن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب مع نقل
اللخمي قائلا هذا وهم ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقيد إكماله إن كان أكثر دون إجزائه إن كان أقل لا أعرفه ( تنبيه ) والمشهور أنه لا يجب قضاء رمضان على الفور قال في الذخيرة : يجوز تأخيره إلى شعبان ويحرم بعده وقيل : يجب القضاء على الفور .
نقل القولين
الرجراجي وغيره وقال
ابن بشير : لا خلاف أنه لا يجب على الفور وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على حكاية الاتفاق وكذلك
ابن ناجي في شرح المدونة وحصل
ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال ، الأول : أنه على الفور ، الثاني : أنه على التراخي لبقاء قدره قبل تاليه بشرط السلامة فإن
صح بعد رمضان قدر زمان القضاء ولم يقض فيه ثم أصابه مرض أو سفر واتصل ذلك إلى رمضان الثاني فعليه القضاء ، الثالث : أنه على التراخي حتى يبقى قدر ما عليه من الأيام من شعبان مطلقا واعترض على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في حكايته الاتفاق وقال في الإكمال في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : رضي الله عنها يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم . فيه حجة على أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفور خلافا
للداودي في إيجابه من ثاني شوال وأنه آثم متى لم يتمه فإذا لم يكن على الفور فوقته موسع مقيد ببقية السنة ما لم يدخل رمضان آخر لكن الاستحباب المبادرة ، انتهى .
ص ( بزمن أبيح صومه
[ ص: 449 ] غير رمضان ) ش يعني أن الزمن الذي يباح فيه قضاء رمضان هو كل زمان أبيح صومه غير رمضان فخرج بقوله أبيح صومه ما حرم صومه كيوم الفطر والنحر واليومان بعده وما كره صومه كاليوم الرابع قال في الشامل : فإن وقع في يوم عيد لم يجزئ كالأيام المعدودات على المشهور وثالثها يجزئ الثالث ، انتهى .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره الخلاف في الأيام المعدودات وصرح في التوضيح بتشهير ما شهره في الشامل وصرح
ابن بشير بتصحيحه وخرج بقوله أبيح صومه أيضا ما وجب صومه كرمضان للحاضر فإن صومه ليس بمباح بل واجب فلو صامه قضاء عن رمضان الماضي لم يجز عن واحد منهما قال في التوضيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب : إنه الصحيح من الأقوال وقال
ابن رشد : هو الصواب عند أهل النظر كلهم ووجهه أن رمضان لا يقبل غيره فلا يجزي عن القضاء وأما عدم إجزائه عن الأداء فلأنه لم يجزه وقيل : يجزي عن القضاء ; لأن الأعمال بالنيات وقيل : يجزي عن الأداء ; لأن رمضان لا يقبل غيره والقولان
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ولفظ المدونة محتمل لهما ; لأن فيها وعليه قضاء الآخر وقوله غير رمضان خرج به رمضان في حق المسافر فلا يجزئ فيه قضاء رمضان ( تنبيهات الأول ) إذا قلنا لا يجزئ رمضان في الحضر عن واحد منهما فقال
ابن المواز : يكفر عن الأول من الكل يوما ويكفر عن الثاني كفارة العمد في كل يوم
أبو محمد يريد إلا أن يعذر بجهل أو تأويل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا كفارة عليه ; لأنه قد صامه ولم يفطره
أبو محمد وهو الصواب ، انتهى .
من التوضيح واقتصر
ابن عرفة على كلام
ابن المواز ولم يتعرض لذلك في الشامل ( الثاني ) خرج بقوله أبيح صومه أيضا ما لو
نذر صوم شهر بعينه فلا يقضي فيه رمضان فإن قضى فحكمه حكم رمضان قاله
اللخمي ( الثالث ) قوله أبيح صومه فيه إشكال ; لأنه إذا أراد به المباح الشرعي المستوي الطرفين فليس في السنة يوم أبيح صومه بهذا المعنى ; لأن التطوع بالصوم مندوب إليه وإن أراد بالمباح الجائز الشامل للواجب والمندوب والمكروه والمباح دخل فيه رابع النحر ; لأن صومه تطوعا مكروه على المشهور فتأمله فإن قيل : المراد بقوله أبيح صومه أن الزمان من يباح فيه الصوم وليس المراد أنه مباح بالنظر إلى المكلف قلنا في هذا الفرق نظر ولو سلمنا ذلك فيخرج من كلامه الأيام والشهور التي ندب الشرع إلى صيامها فلو قال
المصنف بزمن لم يمنع فيه من التطوع لصح كلامه واستغنى عن قوله غير رمضان والمنع يشمل المحرم والمكروه ( الرابع )
من نذر صوم الأبد ثم لزمه قضاء رمضان أو صوم ظهار أو كفارة يمين فعليه أن يصوم ما لزمه قال
ابن حبيب : ولا شيء عليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا نقله في سماع
سحنون من كتاب الصيام وتقدم كلامه برمته مع كلام النوادر عند قول
المصنف رمضان فقط ( الخامس ) قال
ابن عرفة ابن عبدوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من دام مرضه من رمضان حتى انقضى آخر بدأ بالأول ويجزئ العكس ، انتهى .
( السادس )
أيام رمضان هل يجب قضاؤها على الترتيب فينوي اليوم الأول من أيام القضاء لليوم الأول من الأيام الفائتة لم أر فيه نصا صريحا الآن والظاهر أنه لا يجب وقال
سند في فصل السهو في شرح مسألة من سها عن سجدة ثم قام إلى الثانية في أثناء كلامه : وأما أيام رمضان فليس الترتيب فيها بمقصود وإنما هو من ضرورة التعيين ، انتهى .
ص ( وتمامه إن ذكر قضاءه )
ش : تصوره واضح ويقرب منه ما قال
ابن قداح مسألة
[ ص: 450 ] من تلبس بصلاة الظهر ثم ذكر أنه صلاها فهل يقطع أم لا الظاهر أنه يتمادى على نافلته ومن تلبس بصلاة العصر ثم ذكر أنه صلاها فإن كان عقد ركعة أضاف إليها أخرى وسلم بنية النافلة وإن لم يعقد ركعة قطع ، انتهى . ومنه أيضا ما قاله
سند في شرح المسألة الثانية عشر من باب الهدي من الحج الثاني أن من أحرم بحج عما عليه ثم تبين أنه قد أدى ما عليه قبل عامه فإنه يتعين عليه ما أحرم به إلا أن الواجب الأول ، انتهى ، والله أعلم .
ص ( وفي وجوب قضاء القضاء خلاف )
ش : شهر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في كتاب الحج القول بعدم
وجوب قضاء القضاء وذكر الشارح في الصغير عن وجيز
ابن غلاب أن المشهور وجوب قضاء القضاء