مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين )

ش : قال في الشامل : فلو فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده ، انتهى . فلو قال المصنف لمثله أو أكثر لدخل هذا الفرع ، والله أعلم . ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة ( تنبيه ) قال البرزلي : سئل السيوري عمن دخل عليه رمضان قبل قضاء رمضان قبله نسيانا هل يعطي كفارة التفريط ؟ فأجاب الناسي لا إطعام عليه البرزلي ظاهر المدونة وجوب الإطعام ولا يعذر إلا بما لا يقدر على الصوم من زمن تعيين إلى دخول رمضان الثاني ، انتهى . وقوله عن كل يوم لمسكين قال ابن عرفة ومصرفها مسكين واحد وفيها لا يجزئه أمداد لمسكين واحد ( ( قلت ) ) يريد من رمضان واحد ; لأن فدية أيام رمضان الواحد كأمداد اليمين الواحدة والرمضانان كاليمينين ، انتهى . وقال ابن عبد السلام : والظاهر على مذهبنا جواز إعطاء المسكين مدين من عامين أو مدين متغايري النسبة وإن كان سببهما يوما واحدا كالحامل مثلا إذا أفطرت يوما من رمضان ولم [ ص: 451 ] تقضه حتى دخل رمضان آخر وكالمفطر متعمدا أو ترك قضاءه إلى أن دخل رمضان ثان آخر قال المصنف : وقد يقال بل الظاهر أنه مكروه على ما قال مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية