ص ( وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين )
ش : قال في الشامل : فلو
فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده ، انتهى . فلو قال
المصنف لمثله أو أكثر لدخل هذا الفرع ، والله أعلم . ونقله
ابن ناجي في شرح الرسالة ( تنبيه ) قال
البرزلي : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري عمن دخل عليه رمضان قبل قضاء رمضان قبله نسيانا هل يعطي كفارة التفريط ؟ فأجاب الناسي لا إطعام عليه
البرزلي ظاهر المدونة وجوب الإطعام ولا يعذر إلا بما لا يقدر على الصوم من زمن تعيين إلى دخول رمضان الثاني ، انتهى . وقوله عن كل يوم لمسكين قال
ابن عرفة ومصرفها مسكين واحد وفيها لا يجزئه أمداد لمسكين واحد (
( قلت ) ) يريد من رمضان واحد ; لأن فدية أيام رمضان الواحد كأمداد اليمين الواحدة والرمضانان كاليمينين ، انتهى . وقال
ابن عبد السلام : والظاهر على مذهبنا جواز إعطاء المسكين مدين من عامين أو مدين متغايري النسبة وإن كان سببهما يوما واحدا كالحامل مثلا إذا أفطرت يوما من رمضان ولم
[ ص: 451 ] تقضه حتى دخل رمضان آخر وكالمفطر متعمدا أو ترك قضاءه إلى أن دخل رمضان ثان آخر قال
المصنف : وقد يقال بل الظاهر أنه مكروه على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .