ص ( ومنذوره )
ش : تصوره واضح قال
المشذالي مسألتين من
قال : لله علي صوم ولم ينو شيئا فقال
ابن عرفة : يلزمه يوم ويستحب ثلاثة أيام ولو
قال : الصيام يلزمني ولا نية له يلزمه ثلاثة أيام ; لأنها أقل الواجب من الصيام (
( قلت ) ) أما جوابه في الأولى فواضح ونحوه
لابن سهل ونوازل
سحنون من النذور وأما جوابه في الثانية فإنما يتم لو قال الناذر : الصيام اللازم والصواب عندي في الصيام يلزمني يوم واحد قياسا على قولهم الطلاق يلزمه ولا نية فإنما تلزمه واحدة ، انتهى .
( فرع ) قال
ابن عرفة : وفطر ناذر الدهر نسيانا أو لعذر لغو وعمدا في كونه كذلك ولزوم كفارة التفريط والانتهاك قولا
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وابن حبيب مع روايته فيه وفي
صوم من نذر الاثنين والخميس أبدا لظهاره ، انتهى . وقد تقدم عن التوضيح نحوه .