مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ومنذوره )

ش : تصوره واضح قال المشذالي مسألتين من قال : لله علي صوم ولم ينو شيئا فقال ابن عرفة : يلزمه يوم ويستحب ثلاثة أيام ولو قال : الصيام يلزمني ولا نية له يلزمه ثلاثة أيام ; لأنها أقل الواجب من الصيام ( ( قلت ) ) أما جوابه في الأولى فواضح ونحوه لابن سهل ونوازل سحنون من النذور وأما جوابه في الثانية فإنما يتم لو قال الناذر : الصيام اللازم والصواب عندي في الصيام يلزمني يوم واحد قياسا على قولهم الطلاق يلزمه ولا نية فإنما تلزمه واحدة ، انتهى .

( فرع ) قال ابن عرفة : وفطر ناذر الدهر نسيانا أو لعذر لغو وعمدا في كونه كذلك ولزوم كفارة التفريط والانتهاك قولا سحنون وابن حبيب مع روايته فيه وفي صوم من نذر الاثنين والخميس أبدا لظهاره ، انتهى . وقد تقدم عن التوضيح نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية