ص ( وصفراء وبلغم )
ش : قال
سند ما يخرج من الجسد من صفراء المذهب طهارته كما يحكم بطهارة المرائر ، والمرائر أصل الصفراء انتهى . ثم قال :
والبلغم طاهر ; لأنه من جنس البصاق والنخام انتهى ، وعلم منه أنه طاهر سواء كان من الرأس ، أو من الصدر وصرح به
ابن مرزوق وغيره ونقل
ابن عرفة عن
ابن العطار أن البلغم والصفراء نجس ; لأنه مائع من وعاء نجس قال وسمعت
ابن عبد السلام ينقل عن
القرافي : البلغم طاهر والسوداء نجس وفي الصفراء قولان والذي في القواعد والذخيرة أن الصفراء كالبلغم ، والقولان حاصلان من نقل
القرافي ونقل
ابن العطار والله أعلم .
ص ( ومرارة مباح )
ش : كذا قيد في الذخيرة
المرائر بالمباح فقال والمعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة والبلغم والصفراء ومرائر ما يؤكل لحمه ، والدم والسوداء نجسان ولم يقيد صاحب الطراز المرائر بالمباح بل قال : المذهب طهارة ما يخرج من الجسد من صفراء كما يحكم بطهارة المرائر والمرائر هي أصل الصفراء ، وانظر ما مراد
المصنف بهذا الكلام ؟ فإن أراد الحكم على المرارة حال كونها في جوف الحيوان فلا خصوصية للمباح ولا للمرارة فقد قال
القرافي في الفرق الرابع والثمانين : باطن الحيوان مشتمل على رطوبات كالدم والمني والمذي والودي والبلغم وغير ذلك وجميع ذلك لا يقضى عليه بنجاسة ، فمن حمل حيوانا في صلاته لم تبطل ، ثم قال : والمعدة طاهرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نجسة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وتقدم أن الحي طاهر .
وإن أراد الحكم على المرائر المنتقل عنها فقد قال
سند : إنه أصل الصفراء وإن الصفراء الخارجة من الجوف طاهرة من جميع الحيوان ، وإن أراد الحكم على المرارة بعد انفصالها من الحيوان فيستغنى عنه بما تقدم وبما يأتي ; لأنها إن انفصلت من مذكى تعمل فيه الذكاة فهي طاهرة ; لأن جميع أجزاء المذكى طاهرة ، وإن انفصلت من غير ذلك فهي نجسة ،
[ ص: 96 ] وكان
المصنف - رحمه الله - أراد التنصيص عليها لوقوعها في كلام صاحب الطراز والذخيرة .