مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورابع النحر لناذر وإن تعيينا لا سابقيه إلا لمتمتع )

ش : قال الشبيبي : واختلف في اليومين اللذين بعد يوم النحر لغير المتمتع الذي لا يجد هديا أو من كان في معناه فيمنع على المشهور من المذهب وأما اليوم الرابع فيكره صومه على المشهور إلا لمن كان في صيام متتابع أو نذره ، انتهى . ثم قال : وفي صيام اليومين اللذين بعد يوم النحر لغير المتمتع وشبهه قولان بالتحريم والكراهة وفي صيام اليوم الرابع ثلاثة أقوال الكراهة وهو المشهور إلا لمن نذره أو كان في صيام متتابع قبل ذلك وقيل بإباحته وقيل بتحريمه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية