ص (
وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن )
ش : ظاهر كلامه أن غير التطوع لا تحتاج فيه إلى استئذانه وليس
[ ص: 454 ] كذلك بل كل ما أوجبته على نفسها من نذر أو كفارة يمين أو فدية أو جزاء صيد في الإحرام أو في
الحرم فحكمه حكم التطوع بخلاف قضاء رمضان
وحكم أم الولد والأمة التي للوطء كالزوجة وأما الخادم التي للخدمة والعبد فليس عليهما استئذان السيد إذا لم يضر الصوم بخدمة السيد قاله في رسم الشجرة من سماع
ابن القاسم قال : وإذا أذن لهم في صيام التطوع لم يكن له أن يرجع في الإذن وإن صاموا بإذنه لم يكن له أن يفطرهم ، انتهى .
( فرع ) قال
ابن عرفة الباجي : من صام منهن ولو دون إذن لم يجز فطره وانظر هل للزوج إفطارهن ، انتهى .
وظاهر كلام
الشيخ أبي الحسن أن له أن يفطرهن ولذلك جزم
ابن ناجي في شرح المدونة قال في شرح قولها وإذا علمت المرأة أن زوجها يحتاج إليها فلا تتطوع بالصوم وله أن يفطرها إن شاء ، انتهى . فانظره ( فرع ) قال في رسم الجامع من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الصيام قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : سمعت
ابن القاسم وسئل عن
النصرانية تحت المسلم أيفطرها في صيامها الذي تصومه مع أهل دينها قال : لا أرى أن يكرهها على ما عليه أهل دينها وملتها يعني شرائعها ولا على أكل ما يجتنبون في صيامهم أو يجتنبون أكله رأسا ليس ذلك في القضاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : ولا عليه منعها إياه كرها ولا له وقد قال الله تعالى {
: لا إكراه في الدين } وقرأ {
: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون } . حتى بلغ {
: لكم دينكم ولي دين . } قال
ابن رشد : وهذا كما قال : وهو مما لا اختلاف فيه أنه ليس له أن يمنعها مما تتشرع به واختلف هل له أن يمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنيسة فقال في المدونة : ليس له أن يمنعها من ذلك وقال في كتاب
ابن المواز : له منعهما من أكل الخنزير وشرب الخمر ; لأن ذلك ليس من دينها وله منعها من الكنيسة إلا في الفرض .