ص ( وأتمت ما سبق منه أو عدة ) ش يعني أن
المرأة إذا اعتكفت ثم طرأ عليها ما يوجب العدة من طلاق أو موت فإنها تتم اعتكافها ولا تخرج لأجل العدة وأما إن سبق موجب العدة فلا تعتكف حتى تتم العدة قال في المدونة : وإن أبانها زوجها أو مات عنها لم تخرج حتى تتم اعتكافها ثم تتم باقي عدتها في بيتها . ربيعة . وإن
حاضت في العدة قبل أن ينقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت لتمام اعتكافها فإن
سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف حتى تحل ، انتهى .
( تنبيهات الأول ) إذا
حاضت المعتكفة فخرجت للحيض فطلقها زوجها فإنها ترجع للمسجد إذا طهرت لتكمل اعتكافها كما لو طلقها وهي في المسجد قاله في أول سماع
ابن القاسم ( الثاني ) قال
ابن رشد : إذا
سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف أو الإحرام لم يصح لها أن تعتكف ولا أن تحرم حتى تنقضي العدة ; لأنها قد لزمتها فليس لها أن تنقضها ، انتهى . من رسم مرض من سماع
عيسى عن
ابن القاسم من كتاب الصيام والاعتكاف ونقله الشيخ
خليل في التوضيح وقال إثره وقال
أبو الحسن : إذا أحرمت بعد موت زوجها نفذت وهي عاصية فانظره مع كلام صاحب البيان إلا أن يحمل قوله في البيان لا يصح على معنى لا يجوز ، انتهى . والله أعلم .
( الثالث ) قال
ابن يونس إذا
نذرت صوم شهر بعينه فطلقها زوجها أو مات عنها قبل أن يأتي ذلك الشهر فإنها تستمر في عدتها ومبيتها في بيتها وتصوم ذلك الشهر ولا قضاء عليها للاعتكاف ظهر لي هذا أولا ثم ظهر لي بعد ذلك أن تخرج إلى المسجد فتعتكف فيه ; لأن الاعتكاف كان لازما لها قبل العدة وهي كمن نوت الاعتكاف ودخلت فيه ; لأن الدخول في الاعتكاف يوجب ما نوي منه والنذر يوجب ما نذر منه وإن لم تدخل فيه فالدخول فيه والنية كالنذر المعين ، انتهى . وما ظهر لي أولا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في النكت ولم يذكر غيره