ص ( وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق )
ش : قال الشارح : يريد إن كان مضمونا وأما الأيام المعينة فلا شيء عليه إن منعه الاعتكاف فيها ، انتهى .
(
( قلت ) ) ظاهره أنه متفق عليه وليس كذلك قال في التوضيح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وإن منعه نذرا فعليه إن عتق ظاهره سواء كان معينا أو مضمونا قيل : وهو ظاهر قول
ابن القاسم في المدونة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن كان معينا فلا قضاء عليه ، انتهى . ونص قول
ابن القاسم في المدونة : فإن
نذر عبد عكوفا فمنعه سيده كان ذلك عليه إن أعتق وكذلك المشي والصدقة إذا نذر ذلك فلسيده أن يمنعه فإن أعتق يوما لزمه ما نذر من مشي أو صدقة إن بقي ماله ذلك بيده وإن أذن له السيد وهو رقيق ففعل ذلك أجزأه ، انتهى . ( فرع ) قال في التوضيح : وليس للسيد أن يسقطه عنه مطلقا بخلاف الدين .