ص ( ولزم يوم إن نذر ليلة )
ش : قال في المدونة : ومن
نذر اعتكاف يوم أو ليلة لزمه يوم وليلة قال
ابن يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فأما إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة ويدخل اعتكافه عند غروب الشمس من ليلته وإن دخل فيه قبل الفجر فاعتكف يومه لم يجزه
ابن يونس لأنه نذر اعتكاف يوم فيلزمه يوم تام وذلك ليلة ويوم وأما إن
نوى اعتكاف يوم فدخل فيه قبل طلوع الفجر لأجزأه ، انتهى . وقال في الطراز : فرع : فإن
اعتكف من نذر اعتكاف يوم من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يجزئه يختلف فيه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون [ ص: 459 ] لا يجزيه واختار
القاضي أنه يجزيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في المبسوط نحو ما ارتضاه
القاضي .