مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولزم يوم إن نذر ليلة )

ش : قال في المدونة : ومن نذر اعتكاف يوم أو ليلة لزمه يوم وليلة قال ابن يونس قال سحنون فأما إن نذر اعتكاف يوم لزمه يوم وليلة ويدخل اعتكافه عند غروب الشمس من ليلته وإن دخل فيه قبل الفجر فاعتكف يومه لم يجزه ابن يونس لأنه نذر اعتكاف يوم فيلزمه يوم تام وذلك ليلة ويوم وأما إن نوى اعتكاف يوم فدخل فيه قبل طلوع الفجر لأجزأه ، انتهى . وقال في الطراز : فرع : فإن اعتكف من نذر اعتكاف يوم من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يجزئه يختلف فيه فقال سحنون [ ص: 459 ] لا يجزيه واختار القاضي أنه يجزيه ولمالك في المبسوط نحو ما ارتضاه القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية