مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإتيان ساحل لنذر صوم به مطلقا )

ش : يعني أن من نذر أن يصوم بساحل [ ص: 461 ] من السواحل فعليه أن يأتيه ليصوم فيه يريد إن كان ذلك الساحل محل رباط يتقرب إلى الله تعالى بإتيانه وقوله مطلقا يريد ولو كان الناذر في بلد أشرف منه كمن بمكة والمدينة والمسجد الأقصى إذا نذر الصوم بساحل من السواحل فإنه يلزمه الإتيان إليه وقاله في المدونة

التالي السابق


الخدمات العلمية