ص ( كعيادة وجنازة ولو لاصقت )
ش : ظاهر كلامه أن العيادة والجنازة يكره له فعلهما في المسجد وغيره وليس كذلك بل الكراهة إنما هي إذا كان ذلك في المسجد وأما إن كان في غير المسجد فلا يجوز قال في المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يعجبني أن يصلي على جنازة وهو في المسجد قال عنه
ابن نافع ولو ، انتهى إليه زحام المصلين عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جانبه فلا بأس أن يسلم عليه ولا يقوم ليعزي أو ليهني أو ليعقد نكاحا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في المسجد فحبسه فلا بأس به ، انتهى . وقال بعد ذلك : ولا يكون معتكفا حتى يجتنب عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها وغير ذلك مما يجتنبه المعتكف
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن
شهد جنازة وعاد مريضا أو أحدث [ ص: 462 ] سفرا صنع ذلك متعمدا وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يشترط ذلك عند دخوله ، انتهى . وقال
اللخمي : ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة ولا لأداء شهادة فإن فعل فسد اعتكافه ، انتهى . وقال قبله : واختلف في
صلاته على الجنازة وهو في مكان وكرهه في المدونة . وفي المعونة إجازته ويؤخذ هذا من قول
المصنف فيما تقدم كمرض أبويه وتأمله هل يصح الأخذ منه أو لا ، والله أعلم .