مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وجاز إقراء قرآن )

ش : قال في الجلاب : ولا بأس أن يكتب في المسجد وأن يقرأ أو يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه انتهى ونقله الشارح وزاد ما نصه : يريد وإن كثر ; لأنه ذكر من الأذكار إلا أن يكون قاصد التعليم فلا ، انتهى . وكذا قيده في الشامل وهذا التقييد غير ظاهر ولم يقيد به التلمساني كلام الجلاب وجعل صاحب الطراز ما في الجلاب خلاف المذهب فإنه قال في شرح قوله في المدونة ولا يشتغل في مجلس العلم وذلك بين لا يستحب له أن يتشاغل بتدريس العلم ولا يدرسه ولا بإقراء القرآن وهو قول ابن حنبل وفي التفريع لا بأس أن يكتب في المسجد ويقرأ عليه القرآن إذا كان في موضع وهو قول الشافعي ووجه المذهب أن الاعتكاف عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب له إقراء القرآن وتدريس العلم ، انتهى . وقال قبل ذلك : المعتكف دخل على التزام نوع من العبادات مما شرع له المسجد وذلك الصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن ثم قال : فليس له قطع ما التزمه بشيء من أمور الدنيا ولا بشيء من العبادات كالصلاة على الجنازة وتعليم القرآن وتعلمه وبيانه أنه ليس من عمل الاعتكاف ، انتهى . فيحمل كلام المصنف على أن المراد قراءة القرآن على الغير وسماعه من الغير

التالي السابق


الخدمات العلمية