ص ( وتطيبه )
ش : قال في المدونة
: ولا بأس أن يتطيب المعتكف قال في الطراز : ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى جواز ذلك من غير كراهة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : يستحب له أن لا يتطيب ولا يلبس الرفيع من الثياب ، انتهى . وانظر هذا مع ما ذكر صاحب الشامل أن الصائم لا يشم الرياحين والمعتكف لا يكون إلا صائما وتقدم التنبيه عليه في باب الصوم عند قول
المصنف وبخور