ص ( وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا )
ش : فهم منه أنه يجوز أن يخرج لغسل الجمعة وقد نص عليه في المدونة وخرج
اللخمي جوازه لخروجه لغسل الجمعة على جواز خروجه للعيد ورده صاحب الطراز وقال
التلمساني في شرح قول
الجلاب : ولا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة مريض قال
ابن القاسم : ويخرج المعتكف لغسل الجمعة ووجهه أن الجمعة واجبة عليه وهو مخاطب بالغسل ، انتهى . وذلك لا يكون في المسجد ، انتهى .
( فرع ) قال في الطراز : ولا بأس أن يخرج ليغسل ما أصابه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأنه من باب دفع الحاجة .