ص ( لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف )
ش : يعني أنه
[ ص: 464 ] يستحب
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان لأجل طلب ليلة القدر التي يغلب كونها فيه ونحو هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب قال
ابن عبد السلام : أما كون العشر الأواخر من رمضان أفضل فذلك لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيه في أكثر الأمر وأما طلب ليلة القدر فإنما هو بالانجرار ألا ترى أن الاعتكاف لا يختص بالليل لكن حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13975 : التمسوها في العشر الأواخر التاسعة والسابعة والخامسة } يشهد لما ذكره
المصنف ، انتهى . وقال في التوضيح : اختلف في ليلة القدر على ثلاثة أقوال ، الأول : إنها في ليلة بعينها لا تنتقل إلا أنها غير معروفة ثم اختلف هؤلاء فقيل : إنها مبهمة في العام كله وقيل : في رمضان كله ، وقيل : في العشر الأوسط والأخير وقيل : في العشر الأخير فقط ، الثاني : إنها في ليلة معينة لا تنتقل معروفة واختلف هؤلاء فقيل : إحدى وعشرين ، وقيل : ثلاث وعشرين ، وقيل : سبع وعشرين ، والقول الثالث : إنها ليست في ليلة بعينها وإنما تنتقل في الأعوام وليست مختصة بالعشر الأواخر والغالب من ذلك أن تكون في العشر الأواخر وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وأكثر أهل العلم وهو أصح الأقاويل ، انتهى .
( مسألة ) تتعلق بليلة القدر قال
المشذالي في حاشية المدونة (
( قلت ) ) وههنا مسألة تتعلق بليلة القدر قال
تقي الدين مذهب الجمهور أنها في رمضان وقيل : في السنة قالوا لو
قال لزوجته في رمضان : أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى يأتي عليها السنة ; لأن كونها مخصوصة برمضان مظنون وصحة النكاح معلومة فلا تزال إلا بيقين وفيه نظر ; لأنها إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر كان إزالة النكاح بمستند شرعي وهو الأحاديث والأحكام المقتضية لوقوع الطلاق يجوز بناؤها على الأحاديث ويرتفع بها النكاح ولا يشترط في رفع النكاح وأحكامه استناده إلى التواتر أو قطع اتفاقا
المشذالي وما ذكره
تقي الدين إنما يصح على مذهب الشافعية .
وأما على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله فلا يحتاج إلى نظر ولا إلى تفصيل بل ينجز عليه الطلاق مطلقا
الوانوغي وعلى أنها ارتفعت فهو كما لو قال : أنت طالق أمس
المشذالي ذكر صاحب الاستغناء ونحوه
لابن محرز أنه لا يلزمه في أنت طالق أمس ; لأنه كذب ومحال إلا أن يريد إخبارها أنه كان طلقها . وظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه لازم .
البرزلي عن شيخه الإمام أنه كقوله إن شاء الحجر وفي النوادر تقييد الطلاق بالماضي كطلاقه فهو كظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، انتهى . والله أعلم .