ص ( وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده )
ش : ويصح الاعتكاف على المشهور وقيل : يبطل الشرط والاعتكاف وقيل : إن اشترطه من قبل الدخول بطل الشرط والاعتكاف وإن اشترطه بعد الدخول بطل الشرط وصح الاعتكاف قاله
الجزولي والشيخ
يوسف بن عمر وقال في التوضيح عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا يسقطه الاشتراط وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار أنه قال : إن
اشترط في الاعتكاف ما يغير سنة فلا يلزمه ذلك الاعتكاف والأول هو المعروف ، انتهى . وقال
ابن عرفة : وشرط منافيه لغو
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق عن البغداديين لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه ، انتهى . وقال
أبو الحسن الصغير قال
ابن يونس وحكي لنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار : أنه شرط في الاعتكاف ما لا يجوز فيه فلا يلزمه ذلك الاعتكاف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق عن بعض البغداديين : إن دخل في الاعتكاف بهذا الشرط لزمه المضي عليه ولم يخرج إلا لضرورة وإن خرج لغير ضرورة انتقض اعتكافه ولزمه أن يقضيه وإن لم يدخل فيه لم يلزمه انظر النكت
[ ص: 465 ] انتهى . وقال صاحب الشامل : فإن
شرط سقوط القضاء لحدوث مرض أو غيره لم يفده على المشهور وثالثها إن وقع بعد الدخول وإلا بطل ، انتهى . والله أعلم .