ص ( فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب
الحرم )
ش : يعني فبسبب أنه لا يشترط في صحة الحج والعمرة إلا الإسلام صح
الإحرام بالحج والعمرة عن الصبي ولو كان رضيعا ; لأنه محكوم له بالإسلام وكذلك المجنون المطبق ، وهذا هو مذهب المدونة وهو المشهور في المذهب . وفي الموازية لا يحج بالرضيع وأما ابن أربع سنين أو خمس فنعم ، قال
اللخمي : وعلى قوله هذا فلا
يحج بالمجنون المطبق . وكأنه فهم كلام الموازية على المنع ; ولذا قال
ابن عرفة : وفي صحته يعني الإحرام لغير المميز قولان لها
وللخمي مع رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يحج بابن أربع لا برضيع وفي المجنون قولان لها ولتخريج
اللخمي على الصبي وقول
الباجي : عدم العقل يمنع صحته خلاف النص ونقله
ابن عبد السلام له عن بعض شارحي الموطإ من المتأخرين تعمية أو قصور ، انتهى .
وقال في التوضيح : وحمل
عياض قوله في الموازية لا يحج بالرضيع على كراهة ذلك لا منعه
ابن عبد السلام ووقع في كلام بعض شارحي الموطإ من المتأخرين أن الحج لا يصح من المجنون نفلا ولا فرضا وهو خلاف نص المدونة ، انتهى كلام التوضيح ، وكلام
ابن عبد السلام المتقدم ذكره في
[ ص: 476 ] شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب . وأما المميز والعبد فعن أنفسهما وإنما نبهت على هذا ; لأن
الشيخ في التوضيح نقله في غير هذا الموضع وقال
ابن عبد السلام في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : يجب بالإسلام إلى آخره بعد أن ذكر كلام الموازية قال
الباجي : هو على الاستحباب ، انتهى . فهذا تصريح من
ابن عبد السلام عن
الباجي أنه حمل الموازية على الاستحباب ، ويعني به أن ترك الإحرام بالرضيع مستحب ، والله أعلم .
والأصل في الحج بالصغير ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8316أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بضبعي صبي كان معها فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ فقال : نعم ، ولك أجر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه قال في الإكمال : ولا خلاف بين أئمة العلم في جواز الحج بالصبيان إلا قوما من أهل البدع منعوه ولا يلتفت لقولهم ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وإجماع الأئمة والصحابة يرد قولهم وإنما الخلاف للعلماء هل ينعقد عليهم حكم الحج وفائدة الخلاف إلزامهم من الفدية والدم والجبر ما يلزم الكبير أم لا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة لا يلزمهم شيئا وإنما يتجنب عنده ما يتجنب المحرم على طريق التعليم والتمرين وسائرهم يلزمونه ذلك ويرون حكم الحج منعقدا عليه إذ جعل له النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذ جعل له النبي صلى الله عليه وسلم حجا وأجمعوا على أنه لا يجزيه إذا بلغ من الفريضة ، إلا فرقة شذت فقالت : يجزيه ولم يلتفت العلماء إلى قولها ثم اختلفوا فيمن
أحرم وهو صبي فبلغ قبل عمل شيء من الحج فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرفض إحرامه ويتم حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام ، قال : وإن استأنف الإحرام قبل الوقوف
بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام وقيل : يجزيه إن نوى بإحرامه الأول حجة الإسلام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه تجديد النية ورفض الأولى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجزئه ولا يحتاج إلى تجديد نية ، وكذلك اختلفوا على هذا في
العبد يحرم ثم يعتق سواء واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرضيع ومن لا يفقه هل يحج به ؟ وحمل أصحابنا قوله بالمنع إنما هو على الاستحباب لتركه ، والكراهة لفعله لا على التحريم انتهى كلام صاحب الإكمال .
وما ذكره صاحب الإكمال من الإجزاء إذا استأنف الإحرام أو نوى بإحرامه الأول الفرض مخالف لنص المدونة وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في شرح قول
المصنف وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف