( الثالث ) قال
المصنف في مناسكه :
وإذا أفسد حجه فعليه القضاء والهدي انتهى . وذكره غير واحد وأصله في الموازية وقال في الطراز بعد أن ذكر كلام الموازية وخلاف الشافعية فيه ، أما على قول أصحابنا فإن أعطينا وطأه حكم الجماع في نقض الطهارة لم يبعد أن يجب عليه القضاء ، وإن لم نعطه حكم الغسل والحدث فلا قضاء فيه انتهى . وانظر هل يصح منه القضاء في حال صباه ؟ للشافعية في ذلك قولان وذكر
ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير عن المالكية ما يقتضي صحة ذلك فإنه قال في محرمات الإحرام في الكلام على جماع الصبي وعند المالكية : إن حجه يفسد بذلك وعليه القضاء والهدي وأنه إذا بلغ في أثناء القضاء فلا يقع عن حجة الإسلام انتهى . ولم أر فيه نصا لأصحابنا والظاهر من إطلاق أهل المذهب وقياسا على العبد الصحة ، والله أعلم .