( الثاني ) لو
أحرم الولي عن المجنون المطبق ثم أفاق بعد إحرام وليه عنه فالظاهر أن إحرام الولي يلزمه وليس له أن يرفضه ويجدد إحراما بالفرض والله أعلم .
( الثالث ) قال
البساطي في شرح كلام
المصنف : ولا يجب على صبي ولا مجنون ولا معتوه انتهى .
(
قلت ) إن كان مراده بالمعتوه المجنون وهو الذي فسره به
ابن رشد في أول رسم من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة فقال : المعتوه الذاهب العقل لا يصح منه نية يعيد من ائتم به أبدا فلا يصح عطفه عليه وإن كان مراده به ضعيف العقل كما هو الغالب في استعمالهم ، فالظاهر أن الحج لا يسقط عنه .