( الخامس ) قال
سند : أما
ما يأخذه الجند على من بذرقة الحجيج ليدفعوا عنهم كل يد عادية فقال الشيخ
أبو بكر بن الوليد : هي من وجه تشبه سائر النفقات اللازمة ; لأن أخذها للجند جائز إذ لا يلزمهم الخروج معهم فهي أجرة يصرفونها في الكراع والسلاح ، وهي من وجه تشبه الظلم ; لأن أصل توظيفها خوف قاطع الطريق انتهى .
ونقله
ابن جماعة الشافعي في منسكه عن الشيخ
أبي بكر وزاد عليه وقد اتفق على جواز استئجارهم من يخفرهم من الأعراب واللصوص مع تجويز الغرر ، وقال : إن أجرة الدليل تجب على المكلف فلا يسقط بها الفرض انتهى .
وقال
البرزلي في أثناء جواب سؤال
ابن رشد : لم يقع خلاف فيما يأخذه الحافظ من اللصوص إذا قل ووقع الخلاف فيما يأخذه الظالم ; لأنه لا يؤمن نكثه والحافظ ليس بظالم فيما يأخذه إن لم يكن مثلهم ، وإنما هو أجير فوجب أن يؤتمن انتهى .
وقوله : لأنه لا يؤمن نكثه ; تعليل لوقوع الخلاف فيه ، ومراده أنه يجوز أن ينكث ; لأنه ظالم ليس له دين يمنعه وأما لو علم نكثه أو شك فيه فقد تقدم أنه لا يجب الحج بلا خلاف ، وتحصل من هذا أن أجرة الدليل وما يأخذه الجند ومن يحفظ الحجاج من اللصوص لا يسقط بها الحج ، والله أعلم .
والبذرقة بفتح الموحدة وسكون الذال المعجمة ويقال بالمهملة أيضا وفتح الراء وبعدها قاف ثم هاء تأنيث لفظة عجمية معناها الخفارة قاله في القاموس ولم يذكرها في الصحاح ، وقال
النووي في تهذيبه : هي الخفير وهو الذي يحفظ الحجاج ويحرسهم وكأنها تطلق على المعنيين ، والخفارة بضم الخاء المعجمة وكسرها وفتحها حكى ذلك صاحب المحكم ونقله
النووي في تهذيبه ، ولم يحك في الصحاح والنهاية الفتح ، واقتصر القاضي
عياض في المشارق على الضم وفسرها بالذمة ، وكذا صاحب الصحاح وفسرها في النهاية بالذمام وهو بمعنى الذمة ، وقال
النووي : إنها جعل الخفير
[ ص: 497 ] والله أعلم .