ص ( وإن بثمن ولد زنا )
ش : يعني أن المعتبر في الاستطاعة هو إمكان الوصول على التفصيل المذكور وإن حصل ذلك الإمكان بثمن مملوك للمكلف وكان ذلك المملوك ولد زنا ; لأن ثمن ولد الزنا حلال لمالكه لا شبهة فيه ; لأنه عبده وإثم الزنا على أبويه ، وإنما نبه على هذا لئلا يتوهم أن كون الولد ناشئا عن الزنا مانع من الحج بثمنه ولأن كلام
ابن رشد الآتي يقتضي أن المستحب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن لا يحج به ، يعني ممن يملك غيره كما سيأتي التنبيه على ذلك ، وأصل هذه المسألة في الموازية وفي العتبية في رسم المحرم من سماع
ابن القاسم من كتاب الحج وفي كتاب الجامع أيضا ، ولفظ الرواية سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هل يحج بثمن ولد الزنا ؟ قال : أليس من أمته ولدته من زنا ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس بذلك .
قال
ابن رشد : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجوز أن يحج بثمن ولد الزنا وأنه يعتق في الرقاب الواجبة وإن كان الاستحباب عنده غير ذلك وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه في سماعه من كتاب العتق أنه استحسن أن لا يعتق في الرقاب الواجبة وقال : قال الله سبحانه {
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وإنما منع ذلك من منعه ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42476ولد الزنا شر الثلاثة } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31553لا يدخل الجنة ولد زانية } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7602أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن عتقه قال : لا خير فيه نعلان يعان بهما أحب إلي من عتق ولد الزنا } وليست الأحاديث على ظاهرها فإن الأول إنما قاله في رجل بعينه كان يؤذيه وبذلك فسرته
عائشة رضي الله عنها لما بلغها ما حدث به
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وقالت : رحم الله
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة .
وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن ذلك فقال : بل هو خير الثلاثة قد أعتقه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولو كان خبيثا ما فعل وهو كما قال ; لأنه لا يؤخذ بما اقترفه أبواه وقد قيل في معناه : إنه حدث عن شر الثلاثة أبواه والشيطان لا أنه في نفسه شر والأول أولى ; لأنه مروي عن
عائشة وأما الحديث الثاني فالمعنى في ذلك من كثر منه الزنا حتى نسب إليه كما ينسب إلى الشيء من كثر منه حتى يقال للمتحققين بالدنيا : العاملين لها أبناء الدنيا ، ولمن أكثر من السفر : ابن السبيل ، وعلى هذا يحمل الحديث الثالث انتهى مختصرا .
( تنبيهات الأول ) لفظ الرواية يقتضي أنه يجوز الحج بثمن ولد الزنا إلا أنه يجب وهذا إذا كان معه غيره وأما إذا لم يكن معه إلا ذلك وجب عليه أن يحج كما اقتضاه كلام
المصنف [ ص: 501 ] وهو الظاهر وقال
البساطي : لو ترك يعني
المصنف خشونة هذا اللفظ في مثل الحج لكان أحسن ا هـ .
والظاهر أن ما قاله
المؤلف هو الأحسن والله أعلم .
( الثاني ) قول
ابن رشد وإن كان الاستحباب عنده غير ذلك يحتمل أن يكون راجعا إلى عتقه وإلى الحج بثمنه ولا مانع من ذلك ، ولكنه يحمل على من يملك غيره كما ذكرنا ولم أر من ذكر ذلك في الحج غيره ، ويحتمل أن يكون راجعا إلى عتقه ; لأنه الذي يليه فتأمله .
( الثالث ) قول
ابن رشد أيضا وإنما منع ذلك من منعه يقتضي أن بعض العلماء منع من عتقه ، ونحوه للقاضي
عبد الوهاب وليس هذا القول في المذهب بل ولا هو المعتمد من غيره قال
ابن رشد في أواخر سماع
أشهب من كتاب العتق : وأما ولد الزنا فعتقه جائز في الكفارة بإجماع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه ، وقال القاضي
عبد الوهاب في شرح الرسالة : هو قولنا وقول فقهاء الأمصار وحكى عن قوم منع ذلك انتهى .
( الرابع ) حديث ولد الزنا شر الثلاثة رواه
أبو داود وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بما ذكر
ابن رشد عن
عائشة رضي الله عنها وقال
عبد الوهاب أن المراد به أن أبويه كل منهما ينسب إلى أبوين وهو لا ينسب إلى أب وقيل في تأويله : إنه شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه وقال
السهيلي : والمراد أنه إذا أعلمته أمه أنه ولد زنا أو علم ذلك بقرينة حال وجب عليه أن يكف عن الميراث من نسب أبيه ولا يطلع على عوراتهم وإلا كان شر الثلاثة قال : وقد تأول الحديث على وجوه هذا أقربها إلى الصواب وفي آخر كتاب الزنا من النوادر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إنما قيل : شرهم في الدنيا ، ولو كان شرهم عند الله ما انتظر بأمه أن تضع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه . وقال أيضا أعتقوا أولاد الزنا وأحسنوا إليهم واستوصوا بهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وهو عبد من عبيد الله إن أحسن جوزي وإن أساء عوقب . وقال
الشعبي : ولد الزنا خير الثلاثة إذا اتقى الله فقيل له : إنه قيل : إنه شر الثلاثة ، قال : هذا شيء قاله
كعب لو كان شر الثلاثة لم ينتظر بأمه ولادته
. وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31554لا يدخل الجنة ولد زنية } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وأبو نعيم في الحلية وأعله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزعم
ابن طاهر وابن الجوزي أنه موضوع ، قال الحافظ
السخاوي وليس بجيد قال : وقال شيخنا يعني
ابن حجر : قد فسره العلماء على تقدير صحته بأن معناه إذا عمل بعمل أبويه واتفقوا على أنه لا يحمل على ظاهره وقيل : المراد من يواظب عليه كما يقال للشهود بنو صحف ، وللشجعان بنو الحرب ولأولاد المسلمين بنو الإسلام ، والحديث الثالث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في كتاب العتق من سننه من حديث
ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37877أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال : نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا } وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول : لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا وقوله في الحديث : ولد زنية هو بكسر الزاي وفتحها ، ويقال أيضا : ولد لغية فاللام الجر وفتح الغين المعجمة وكسرها وولد فعل ماض ، ويقال في ضده ولد شرة بكسر الراء وفتحها .